الشيخ الأنصاري
54
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وقد مر ( 1 ) أن السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا حتى المقرون منه بعدم الرضى بلزوم العقد . وأما ( 2 ) الثاني فلأن المستفاد من النص والفتوى كما عرفت : كون التصرف مسقطا فعليا كالقولي يسقط الخيار في كل مقام يصح إسقاطه بالقول .